السيد محمد حسن الترحيني العاملي

343

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

( صح ) على المشهور ويكون قراره ( 1 ) مشروطا بالسلامة ( 2 ) ، كاستثناء ( 3 ) أرطال معلومة من الثمرة في البيع ، ولو تلف البعض سقط من الشرط ( 4 ) بحسابه ( 5 ) ، لأنه ( 6 ) كالشريك ( 7 ) ، وإن كانت حصته معينة ، مع احتمال أن لا يسقط شيء

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 20 - من أبواب المهور حديث 4 .